(خ م ت س) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (١) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (٢) (وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (٣) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) (٤) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ , فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (٥) (الْبَيْعُ) (٦) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ") (٧) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) (٨) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ , قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) (٩) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ , قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) (١٠).
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
Baca Juz 33, halaman 435
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 435 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.