Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 446

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. الخيار
  5. أنواع الخيار
  6. أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار
  7. خيارات النقيصة
  8. خيار العيب
  9. حكم الإعلام بالعيب
  10. شروط ثبوت خيار العيب
  11. شرط خيار العيب ظهور عيب معتبر

شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب

شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر

(ط) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَالَ: الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ , فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 446 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.