Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 500

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. الصرف
  5. شروط الصرف
  6. من شروط الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق
  7. الافتراق المانع من صحة الصرف بالأبدان

شُرُوط الصَّرْف

مِنْ شُرُوطِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاق

الِافْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ بِالْأَبْدَان

(خ م حم) , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: (أَقْبَلْتُ أَقُولُ:) (١) (مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ) (٢) (بِمِائَةِ دِينَارٍ؟) (٣) (فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ﵁ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁:) (٤) (أَنَا) (٥) فَـ (أَرِنَا ذَهَبَكَ) (٦) (فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (٧) (أَنْظِرْنِي) (٨) (حَتَّى يَأتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ) (٩) (نُعْطِكَ وَرِقَكَ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا , وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا , إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وفي رواية: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (١٠) وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا , إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا , إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ") (١١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 500 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.