Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 49

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. اللقطة
  5. أنواع الملتقط
  6. الحيوان الملتقط

أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ) (١) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (٢) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٣) وَوِكَاءَهَا (٤) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (٥) سَنَةً (٦)) (٧) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (٨) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (٩) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (١٠) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (١١) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (١٢) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ (١٣)؟ , قَالَ: " خُذْهَا , فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ (١٤)) (١٥) (فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا ") (١٦) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ , قَالَ: " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (١٧) أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ , مَعَهَا حِذَاؤُهَا (١٨) وَسِقَاؤُهَا (١٩)) (٢٠) (تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ (٢١)) (٢٢) فَـ (دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ") (٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 49 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.