Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 62

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. اللقطة
  5. تملك اللقطة بمضي مدة التعريف

تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

(س د خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (١) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ) (٣) (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (٤) (وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ (٥) فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ (٦) الْخُمْسُ ") (٧)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 62 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.