Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 71

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. الهبة
  5. موت الموهوب له قبل قبض الهبة

(ط هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نِحَلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا (١) فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي , لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا (٢) وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي , قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ (٣) مَنْ نَحَلَ نُحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ (٤). (٥)

وفي رواية: لَا نُحْلَةَ إِلَّا نُحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ. (٦)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 71 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.