Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 100

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. الهبة
  5. أنواع الهبة
  6. هبة المنفعة

هِبَةُ الْمَنْفَعَة

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ , قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ , وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ) (١) (فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ) (٢) (أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ , وَيَكْفُونَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ (٣)) (٤) وَ (كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، " فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) (٥) (يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ ") (٦) (وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أنَسٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِذَاقًا لَهَا (٧)) (٨) (" وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ) (٩) (مَوْلَاتَهُ، أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ (١٠)) (١١) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ " , رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ) (١٢) (وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ) (١٣) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ " فَأَعْطَانِيهِنَّ " , فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا نُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ) (١٤) (وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ:) (١٥) (" يَا أُمَّ أَيْمَنَ , اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا "، وَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) (١٦) (وَيَقُولُ: " لَكِ كَذَا وَكَذَا ") (١٧) (وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ) (١٨) (" حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهِ) (١٩) (قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِه ") (٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 100 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.