(خ م ت جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو) (١) (إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ , وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا , وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) (٢) (لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ , وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) (٣) (خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ , فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ) (٤) (" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (٥) فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ") (٦) (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ) (٧).
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
Baca Juz 34, halaman 181
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 181 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.