Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 260

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. العتق
  5. أحكام تبعية للإعتاق
  6. إرث المعتق مال من أعتقه

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ , وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ , فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا , ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا , فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي , قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ , فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا , فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ , وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ , فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 260 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.