Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 265

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. العتق
  5. عتق البعض

عِتْقُ الْبَعْض

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ (١) مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ) (٢) (ثَمَنَ الْعَبْدِ (٣) قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ) (٤) (فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (٥) لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ) (٦) (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) (٧) (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) (٨) (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ (٩) مَا عَتَقَ) (١٠) وَ (قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى) (١١) (الْعَبْدُ (١٢) فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) (١٣) لِـ (لَّذِي لَمْ يُعْتِقْ (١٤) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (١٥) ") (١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 265 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.