شُرُوطُ النِّكَاح
أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ
نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز
(خ) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ ﵂ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ , " فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , وَنَكَحَ عَائِشَةَ ﵂ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ , ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ , وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (١) " (٢)