Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 429

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. شروط صحة عقد النكاح
  6. عدم المحرمية
  7. محرمات النكاح بسبب الرضاع

مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

(خ م س د) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ:) (١) (يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي) (٢) (أُخْتِي عَزَّةَ) (٣) (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ , قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " , قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) (٤) (قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ") (٥) (قُلْتُ: نَعَمْ , لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ) (٦) (بِكَ (٧)) (٨) (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي) (٩) (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (١٠) ") (١١) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (١٢) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ,فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (١٣)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (١٤) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (١٥) رَبِيبَتِي (١٦) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (١٧) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (١٨) ثُوَيْبَةُ (١٩) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 429 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.