Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 441

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. شروط صحة عقد النكاح
  6. عدم المحرمية
  7. الحرمة المؤقتة في النكاح
  8. الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

(خ م د حم) , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (١) وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) (٢) (لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى (٣) عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى (٤) عَلَى الصُّغْرَى (٥) ") (٦) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (٧)) (٨) (وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) (٩) (لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (١٠).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 441 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.