Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 456

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. شروط صحة عقد النكاح
  6. عدم المحرمية
  7. الحرمة المؤقتة في النكاح
  8. حرمة النكاح بسبب الطلقات الثلاث
  9. ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها

مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

قَالَ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 456 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.