حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١)
قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾: مُهُورَهُنَّ.