مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام
(خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (١) (" إنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ﵂) (٢) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (٣) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (٤) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ ﷺ (٥)) (٦) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (٧) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (٨)) (٩) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (١٠)