Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 46

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. حكم نكاح المتعة

(م جة حم حب) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ) (١) (فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ , ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) (٢) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا) (٣) (" فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ) (٤) (قَالَ: فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ") (٥) (قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) (٦) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ) (٧) (كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ (٨) فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا) (٩) (فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ , قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ) (١٠) (قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟) (١١) (فَقُلْتُ: رِدَائِي , وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي - وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي , وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ) (١٢) (وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ , وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ -) (١٣) (فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي , وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي , فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي) (١٤) (قَالَتْ: أَنْتَ , وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي) (١٥) (فَتَزَوَّجْتُهَا، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا) (١٦) (فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا) (١٧) وفي رواية: (فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) (١٨) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (١٩) (بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ , يَقُولُ: أَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ , أَلَا وَإِنَّ اللهَ ﵎ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ) (٢٠) (كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ , فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا , وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا , وَلْيُفَارِقْهَا ") (٢١) (قَالَ: فَفَارَقْتُهَا) (٢٢).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 46 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.