Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 140

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. حقوق الزوجة
  6. من حقوق الزوجة على الزوج المبيت

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

(عب , وكيع) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ , قَالَ: أَفَتَأمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟ , فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ (١): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢) (مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ , وَلَا عَدْوَى أَجْمَلَ, فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ , قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ) (٣) (قَالَ: عَلَيَّ الْمَرْأَةَ) (٤) (فَرُدَّتْ , فَقَالَ: لا بَأسَ بِالْحَقِّ أَنْ تَقُولِيهِ، إنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّك جِئْت تَشْكِينَ زَوْجَك أَنَّهُ يَجْتَنِبُ فِرَاشَك , قَالَتْ: أَجَلْ، إنِّي امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، وَإِنِّي أَتَتَبَّعُ مَا يَتَتَبَّعُ النِّسَاءُ , فَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا، فَجَاءَهُ , فَقَالَ لِكَعْبٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّك فَهِمْت مِنْ أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أَفْهَمْهُ؛ فَقَالَ كَعْبٌ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحَقُّ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا , قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْضِيَنَّ بَيْنَهُمَا , قَالَ: فَإِنِّي أَرَى كَأَنَّهَا عَلَيْهَا ثَلاثُ نِسْوَةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأيُكَ الأَوَّلُ بِأَعْجَبَ مِنْ الآخَرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ) (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 140 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.