أَحْكَامُ الطَّلَاق
التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة
(ش) , وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. (١)