Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 253

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الطلاق
  5. أحكام الطلاق
  6. التفويض بالطلاق للزوجة
  7. عدد الطلاق الواقع بالتفويض إذا أطلق التفويض أو قيده بعدد

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَسَكَتَ , ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ , ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ , فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً , وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (١). (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 253 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.