Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 320

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. العدة
  5. أحكام العدة
  6. حرمة نكاح الأجنبي للمعتدة
  7. معتدة عن زوج ثم تزوجت غيره في العدة

مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ (١) ضَرَبَاتٍ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ , ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ , وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ , ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 320 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.