إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة
(خ م) , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ﵄ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) (١) (فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ) (٢) (حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ , فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ , خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ , فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً , ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ , غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ) (٣) (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا) (٤) (فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٥) (قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا , فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ , غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ) (٦) (ثَلَاثِ لَيَالٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٧)