Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 326

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. العدة
  5. أحكام العدة
  6. وجوب الإحداد
  7. إحداد غير الزوجة

إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة

(خ م) , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ﵄ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) (١) (فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ) (٢) (حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ , فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ , خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ , فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً , ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ , غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ) (٣) (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا) (٤) (فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٥) (قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا , فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ , غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ) (٦) (ثَلَاثِ لَيَالٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٧)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 326 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.