Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 330

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. العدة
  5. أحكام العدة
  6. وجوب الإحداد
  7. ما يحرم على المحدة
  8. ملابس المرأة المحدة

(خ م س) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , وَأُمِّ حَبِيبَةَ ﵄ قَالَتَا: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) (١) (وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا , أَفَأَكْحُلُهَا؟) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ , وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٣) (تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً) (٤) (تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (٥) أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا) (٦) (ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ) (٧) (فلَا , حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ") (٨) (قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ , فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (٩) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا , وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ , حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ (١٠) فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ , ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا , ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) (١١).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 330 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.