(م) , وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى , فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ , فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ (١) وَالْإِمْلَاجَتَانِ " (٢)
وفي رواية: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ , أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ " (٣)