Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 387

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النفقة
  5. أخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف إذا قصر في نفقتها

أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) (١) (أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) (فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ, وَاللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (٣) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ) (٤) (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " , ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ) (٥) (شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) (٦) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ) (٧) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (٨) (فَقَالَ: " خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (٩) (مِنْ مَالِهِ) (١٠) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ") (١١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 387 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.