(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) (١) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ , فَأتُوا غَيْرِي , فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا) (٢) (لَا يُفْتِيهِمْ) (٣) (فِيهَا شَيْئًا) (٤) (ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ , وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهَذَا الْبَلَدِ , وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ , قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي) (٥) (فَإِنْ أَصَبْتُ) (٦) (فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) (٧) (وَإِنْ أَخْطَأتُ , فَهُوَ مِنِّي) (٨) (وَمِنْ الشَّيْطَانِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ) (٩) (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (١٠)) (١١) (وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ) (١٢) (فِيهِمْ الْجَرَّاحُ , وَأَبُو سِنَانٍ , فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ , نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ , قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) (١٣).
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
Baca Juz 35, halaman 401
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 401 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17401)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.