Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 439

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الميراث
  5. قسمة التركة
  6. الفروض المقدرة
  7. المستحقون للربع
  8. من المستحقين للربع الزوجة فأكثر
  9. شروط استحقاق الزوجة للربع
  10. استحقاق الزوجة للربع عند عدم وجود الفرع الوارث

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (١)

(مي) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ (قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:) (٢) (لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ) (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 439 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.