Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 473

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الميراث
  5. قسمة التركة
  6. أحوال المستحقين للتركة
  7. الأم إذا كان معها أحد الزوجين

الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

(ش مي هق) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) (١) (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) (٢) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (٣) (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ , وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) (٤) (لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 473 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.