حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه
(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ , وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ , وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ , وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ , وَكَانَ عَلِيٌّ ﵁ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ , إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ. (١)