Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 41

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الميراث
  5. قسمة التركة
  6. ميراث ولد الزنا

(د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (١) يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ (٢) الَّذِي يُدْعَى (٣) لَهُ (٤) ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ (٥) مِنْ بَعْدِهِ , فَقَضَى إِنْ كَانَ) (٦) (مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا , أَوْ مِنْ أَمَةٍ (٧) يَمْلِكُهَا) (٨) (يَوْمَ أَصَابَهَا (٩) فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ (١٠) وَلَيْسَ لَهُ (١١)) (١٢) (مِمَّا قُسِمَ (١٣) قَبْلَهُ (١٤) مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (١٥) وَمَا أَدْرَكَ (١٦) مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ , فَلَهُ نَصِيبُهُ (١٧) وَلَا يَلْحَقُ (١٨) إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ (١٩) أَنْكَرَهُ (٢٠) وَإِنْ كَانَ (٢١) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا (٢٢)) (٢٣) (فَإِنَّهُ (٢٤) لَا يَلْحَقُ) (٢٥) (بِمَا اسْتَلْحَقَهُ) (٢٦) (وَلَا يَرِثُ (٢٧)) (٢٨) (وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ (٢٩)) (٣٠) (فَهُوَ وَلَدُ زِنَا , لِأَهْلِ أُمِّهِ (٣١) مَنْ كَانُوا , حُرَّةً أَوْ أَمَةً) (٣٢) (وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى (٣٣) ") (٣٤)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 41 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.