Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 78

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الميراث
  5. قسمة التركة
  6. موانع الإرث
  7. من موانع الإرث القتل

مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

(ط جة حم هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا , فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا , فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دَعَاهَا يَوْمًا , فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: لَا تَأتِيكَ , حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي (١) أُمِّي؟ , قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ , فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ , لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يُقَادُ الأَبُ مِنِ ابْنِهِ وفي رواية: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ") (٢) لَقَتَلْتُكَ , هَلُمَّ دِيَتَهُ) (٣) (فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ: ثَلَاثينَ حِقَّةً (٤) وَثَلَاثينَ جَذَعَةً (٥) وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً (٦)) (٧) وفي رواية: (وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً) (٨) (فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ , وَتَرَكَ أَبَاهُ) (٩) (وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ) (١٠) وفي رواية: (قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ , قَالَ: هَأَنَذَا , قَالَ: خُذْهَا , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:) (١١) (" لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ") (١٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 78 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.