Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 118

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الوصية
  5. شروط الموصي

شُرُوطُ الْمُوصِي

(ط) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ هَهُنَا غُلَاماً يَفَاعاً لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ , وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ , قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا , قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ , قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 118 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.