Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 126

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. الوصية
  5. شروط الموصى له
  6. ألا يكون الموصى له وارثا

شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

(خ د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ , وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٢) (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) (٣) (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 126 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.