الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث
(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ , قَالَ: لَا يَجُوزُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ. (١)
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ , قَالَ: لَا يَجُوزُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ. (١)
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 146 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.