إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه
(مي) , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ , يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ , فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا , فَقَالَا: لَا يَجُوزُ. (١)
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
(مي) , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ , يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ , فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا , فَقَالَا: لَا يَجُوزُ. (١)
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 151 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.