مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
(مي) , عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ , فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (١) (ضعيف)
Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار
(مي) , عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ , فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (١) (ضعيف)
Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 165 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17663)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.