Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 168

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النسب
  5. ما يثبت به النسب
  6. ثبوت النسب بالفراش في النكاح الصحيح

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اَلنَّسَب

مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب

ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح

(خ م س جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) (١) (وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) (٢) فَـ (إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ) (٣) (- وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ -) (٤) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (٥)؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا , قَالَ: " فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا (٦)؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٧) (أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ) (٨) (فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا: لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ , إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً ") (٩)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 168 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.