Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 178

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النسب
  5. حكم الاستلحاق
  6. استلحق الولد رجلان

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ يُلِيطُ (١) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ , فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ , فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا , فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا , فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ , فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ , ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ , فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ , يَأتِيهَا وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا , فلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا , فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ , ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا - تَعْنِي الْآخَرَ - فلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ , قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ. (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 178 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.