Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 201

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. التصرفات
  4. الوكالة
  5. الوكالة في الحدود

الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

(خ م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: (إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: الْخَصْمُ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ , فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأذَنْ لِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قُلْ " , قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا (١) فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) (٣) (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) (٤) (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ , فَرَجَمَهَا) (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 201 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.