Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 229

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المنازعات
  4. القضاء
  5. مستند الحكم في القضاء (المقضي به أدلته)

(س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ ذَاتَ يَوْمٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي , وَلَسْنَا هُنَالِكَ , ثُمَّ إِنَّ اللهَ ﷿ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ , فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ , فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ , فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ , فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ , فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ , فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ , وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ , وَإِنِّي أَخَافُ , فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ , وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ , فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 229 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.