Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 36, halaman 279

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المنازعات
  4. الإقرار
  5. ما يدخل في المقر به وما لا يدخل (تفسير ألفاظ الإقرار)

الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِقْرَار

مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)

(مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ , فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ , قَالَا: هُوَ لِلْأَوَّلِ , وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 36، ص 279 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.