مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة
يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة
(جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ , وَلَا خَائِنَةٍ , وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١)) (٢) (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ (٣)) (٤) (الْخَادِمِ , وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) (٥) (وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ") (٦)