حكم تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّار
تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ الْإِيمَان
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ , وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ , فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)
(خ س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ﵁ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ " , فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنَا صَبَأنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأسِرُ) (٢) (وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا , حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي , وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ) (٣) (قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ - مَرَّتَيْنِ - ") (٤)