الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة
(حم) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأخُذُ أَحَدُنَا جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ، قَالَ: حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ الْقِدْحُ، وَلِلْآخَرِ النَّصْلُ وَالرِّيشُ. (١)