شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة
الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة
(أبو عبيد) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ , وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ , وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (١) وَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ , وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. (٢)