Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 241

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. أحكام عامة للحدود
  5. درء الحد بالشبهة

(س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ , فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا (١) فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ , فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَقَالَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ , قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ , فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ , قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا , ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَمَا عَلِمْتَ) (٢) (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ (٣) عَنْ ثَلَاثٍ (٤): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (٥) حَتَّى يَحْتَلِمَ (٦) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (٧) حَتَّى يَعْقِلَ (٨)) (٩) (أَوْ يُفِيقَ (١٠)؟ ") (١١) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ (١٢)؟) (١٣) (إِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ (١٤)) (١٥) (قَالَ: لَا شَيْءَ , قَالَ: فَأَرْسِلْهَا (١٦) فَأَرْسَلَهَا) (١٧) (قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (١٨)) (١٩).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 241 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.