Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 264

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القصاص
  5. شروط وجوب القصاص
  6. شروط القاتل
  7. من شروط القاتل أن يكون محددا غير مجهول

مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّداً غَيْرَ مَجْهُول

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ ﵁ قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (١) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (٢) مِنْ حِنَّاءٍ) (٣) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (٤) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (٥) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ") (٦) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي , ثُمَّ جَلَسْنَا فَتَحَدَّثْنَا سَاعَةً) (٧) (فَدَخَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى , أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى) (٨) (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا؟ " , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " حَقًّا؟ " , قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي , وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ , وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ") (٩)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 264 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.