Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 271

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القصاص
  5. شروط وجوب القصاص
  6. شروط المقتول
  7. أن يكون المقتول معصوم الدم
  8. قتل مستحق القتل أو القطع حدا

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ) (١) (وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ) (٢) (مِنْ بَنِي عَمِّي) (٣) (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي) (٤) (" فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ) (٥) (عَلَى لِسَانِهِ) (٦) (إِلَى فَوْقَ (٧)) (٨) (يَقُولُ: أُعْ أُعْ , وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ , كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ (٩) ") (١٠) (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ ﷿ , وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ) (١١) (قَوْلِ صَاحِبِهِ) (١٢) (- وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ - فَقَالَ: " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى؟ ") (١٣) (فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا قَالُوا) (١٤) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا , وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ) (١٥) (فَقَالَ: " إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (١٦) (وَلَكِنْ , اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى , فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ") (١٧) (قَالَ أَبُو مُوسَى:) (١٨) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (١٩) (إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ) (٢٠) (الْبِتْعُ , وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ , وَالْمِزْرُ , وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ) (٢١) (فَمَا تَأمُرُنِي فِيهِمَا؟ , قَالَ: " أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ) (٢٢) (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (٢٣) (ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ بَعْدَ ذَلِكَ) (٢٤) وَ (أَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ) (٢٥) وَ (قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا , وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا , وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ") (٢٦) (فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ:) (٢٧) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ , فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا) (٢٨) (وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ , قَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ , ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ) (٢٩) (فَتَهَوَّدَ) (٣٠) (وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ شَهْرَيْنِ) (٣١) (فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ) (٣٢) (فَقَالَ: اجْلِسْ , نَعَمْ , قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ , قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (٣٣) (فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ) (٣٤) (فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ) (٣٥) (فَقَالَ: " قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ: أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ ") (٣٦) (ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنْ اللَّيْلِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا - مُعَاذٌ -: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ , وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي) (٣٧).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 271 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.