Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 279

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القصاص
  5. شروط وجوب القصاص
  6. شروط القتل
  7. كون القتل عمدا

شُرُوطُ الْقَتْل

كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا

(عب س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (١) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (٢) (بِحِجَارَةٍ (٣) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (٤) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (٥) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (٦)) (٧) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (٨) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٩) ") (١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 279 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.