Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 291

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القصاص
  5. شروط من يستوفي القصاص
  6. اتفاق جميع الأولياء في حال تعددهم على استيفاء القصاص

شُرُوطُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاص

اِتِّفَاقُ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ تَعَدُّدِهِمْ عَلَى اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

(عب) , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِرَجُلِ قَتَلَ قَتِيلًا , فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ , فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ - وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي , فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ , عَتَقَ الْقَتِيلُ. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 291 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.